الانتخابات

التسجيل في القائمة الانتخابية:

 لكل مواطن جزائري مقيم بإيطاليا ومسجلا قنصليا الحق في التسجيل في القائمة الانتخابية، بناء على تقديم طلب وفقا للمادة 09 للقانون العضوي رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المعدل و المتمم للنظام الانتخابي.

شروط الناخب:

– التمتع بالجنسية الجزائرية،

– بلوغ سنة 18 سنة كاملة يوم الإقتراع.

– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

– لا يوجد في حالة فقدان الأهلية،

– التسجيل في القائمة الإنتخابية في القنصلية محل الإختصاص.

شروط التسجيل في القائمة الانتخابية:

الــتـسـجــيل في الـقــوائم الانـتـخــابـيـة واجب عــــلى كـل مـواطن ومــواطــنـة تـــتـــوفـر فــيــهــمـــا الــــشـــروط المطلوبة قانونا.

يمكن لكل الجـزائريين والجزائريات المــقـــيــمـين فـي الخــارج  والمــســجــلـين  لــــدى المــمـثــلـيـات الدبلوماسية والـقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم.

بالـنسـبة لانـتخـابات المجـالس الشـعبـية الـبلـدية، والمجـالس الـشـعـبيـة الـولائـيـة في قـائـمـة انـتـخـابـيـة لإحدى البلديات الآتية :

– بلدية مسقط رأس المعني،

– بلدية آخر موطن للمعنين،

– بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

بالـنـسبـة للانتـخـابات الـرئاسـيـة والاستـشارات الاستفتائية والانـتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائـمة الانتخابـية للممـثليات الدبـلوماسية و الـقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.

– بطاقة التعريف الوطنية

– شهادة الإقامة:

إذا غــــيــــر الــــنـــاخب المـــــســـجل في قــــائــــمـــة انــتـخــابــيــة مــوطــنه، يــجب عــلــيه أن يــطــلب خـلال الأشــهـر الـثلاثـة (3) المـوالـيــة لـهـذا الـتـغـيــيـر شـطب اسـمه من هـذه القائمة وتسجيله في قنصلية إقامته الجديدة.

إذا تـــوفي أحـــد الـــنـــاخـــبـــين فـــإن القنصلية المـعــنـيــة ا تـقـوم حــالا بـشــطـبه من قائمة الناخبين.

مراجعة القوائم الانتخابية:

تقوم الهيئة الإدارية بمراجعة القوائم الانتخابية وهناك نوعان من المراجعة:

1/ المراجعة السنوية: وتكون من 01 الى 31 أكتوبر من كل سنة، حيث يقوم المكتب القنصلي للسفارة بإفتتاح فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية لكل المواطنين المقيمين في إيطاليا وكذا تسجيل أو إلغاء أسمائهم من القائمة.

2/ المراجعة الاستثنائية: وتكون وفقا لمرسوم رئاسي، يتم من خلاله فتح مرحلة المراجعة للقوائم الانتخابية، ويستوجب إعلام المواطنين بذلك.

بطاقة الناخب:  

– يحق لكل شخص مسجل في القائمة الانتخابية الحصول على بطاقة الناخب،

– بحكم المرسوم الرئاسي، يدوم الإقتراع لمدة يوم واحد ، ويتم دعوة الناخبين 03 أشهر قبل تاريخ التصويت.

– يكون التصويت سري و شخصي.

– يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية و التشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم، ويمكن للناخبين ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات المذكورة أعلاه في الحالات التالية:

– المـرضى المـوجـودون بــالمـسـتـشــفـيـات و/أو الـذين يعالجون في منازلهم، ذوي العطب الكبير أو العجزة.

– الــعــمــال والمــسـتــخــدمــون الــذين يــعــمــلــون خـارج ولايــــــة إقــــــامــــــتــــــهـم و/أو الــــــذيـن هم فـيتــــــنــــــقـل أو الــــــذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،

– الـــطــــلـــبــــة الجـــامـــعــــيـــون الــــذين يــــدرســـون خـــارج ولايتهم الأصلية،

– المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،

– أفراد الجـيش الـوطـني الشـعـبي والأمن الـوطني والحماية المدنيـة ومستخدمو الجمـارك الوطنية ومصالح الـسـجــون والحـرس الـبـلـدي الـذين يـلازمـون أمـاكن عـمـلـهم يوم الاقتراع.

– يمارس الــنــاخـبــون المــقـيــمــون في الخـارج حـــــقـــــهم فـي الـــــتــــصـــــويـت في الانـــــتـــــخـــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة والاســــتــــفــــتــــاءات لــــدى الــــتــــمــــثــــيــــلــــيـــات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.

– ويجـوز لـهم، فـضلا عن ذلك، ممارسـة حق الـتـصويت بــالـوكـالــة في الانـتــخـابـات لــلـمــجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة والولائية.

– لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

– لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط.