الاسـتـثـمــار فـي الـجـزائـــر

تطورات ملحوظة  للمستثمرين الأجانب  بموجب القانون رقم 16-09 مؤرخ في 3 أوت 2016  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تعزيز الاستثمار

 مقدمـــــــة:

العديد من أحكام القانون 16-09 المؤرخ في 3 غشت 2016، المتعلقة بترقية الاستثمار حاملة لتطورات ملحوظة وإجراءات أكثر تناسقا و ذات منفعة أكثر للمستثمرين الأجانب، وقد أعدت هذه المذكرة لتفسير هذه المراجعة للجهاز المؤسسي الذي ينظم الاستثمار
ويتمحور حول ثلاثة عناصر أساسية:

أولا.تعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات المباشرة الأجنبية    

 ثانيا.التكييف بين نظام الحوافز والسياسة الاقتصادية للجزائر 

ثالثا. مراجعة الجهاز المؤسسي

——————–                                 ————————                          ————————

  1 موضوع القانون 16-09 بمقتضى المادة 1: تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.

*يقصد بالاستثمار بمقتضى المادة 2:

– اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، و توسيع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة التأهيل؛

– المساهمات في رأسمال شركة؛

هذه المذكرة تضم أيضا الأحكام ذات الصلة للمستثمرين الأجانب وتتضمن مرفق مفصل للثلاثة المحامل من المزايا الممنوحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

أولا. تعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات المباشرة الأجنبية: 

فى اطار تعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات المباشرة الأجنبية، القانون 16-09 المؤرخ في 3 غشت 2016  يعمل على اعادة توجيه بعض التدابير وتكييف أو إلغاء أخرى:

القاعدة 51-49 لصعوبة تطبيقها ولإحداث الآثار الغير مرغوب فيها (بالنسبة للمستثمرين الأجانب و للجزائر) تم تصحيح مسارها و إدماجها في القانون 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016 (المادة 66 من هذا القانون) وهذا نفس الحكم الذي ينظم الشراكة مع المؤسسات الحكومية.

و فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحق الأولوية، باللجوء الالزامي الى التمويل الداخلي وضمان نقل راس المال المستثمر والإيرادات الناتجة عنها، والتشاور المسبق من الحكومة في حالة الإحالة، فهى مكيفة بموجب هذا القانون.

قاعدة الحصيلة من العملات الفائضة، قاعدة الالتزام فى الابلاغ عن المعلومات المتعلقة بالأسهم والمساهمين فى الشركات المؤسسة بموجب القانون الجزائري المتضمنة مساهمة اجنبية بدورها تم إلغاؤها.

المعاملة الوطنية للأجانب، التي تم دحضها من طرف منظومة ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموضوعة منذ 2009  تم استبدالها  بمبدأ المعاملة المنصفة والعادلة للأشخاص الطبيعيون و المعنويون مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية و الجهوية و المتعددة الأطراف الموقعة من قبل الجمهورية الجزائرية (المادة 21).                                                                                   

ثانيا .تعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات المباشرة الأجنبية و السياسة الاقتصادية للجزائر:                                                                                   

فى اطار تنفيذ التوازن بين نظام الحوافز والسياسة الاقتصادية فى الجزائر ، يلاحظ، بموجب القانون الجديد المتعلق بترقية الإستثمار، القضاء على الإجراءات ذات الطابع الدوري ( االمزايا و الإعفاءات) لمصلحة معايرة المزايا وفقا للسياسة الإقتصادية للبلد (حسب المناطق الجغرافية و القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني و الاستثمارات التي تولد العمالة).

وبالإضافة إلى ذلك، رفع التناقض عبر الأهلية للإستفادة من المزايا على السلع التي تشكل حصصا عينية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات  من الخارج، و كذلك السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء في إطار الإعتماد الإيجاري الدولي (مادة 6) تفتح فرص استثمارية جديدة.

و ينبغي الإشارة إلى تبسيط  وإسراع  الإجراءات من خلال إنشاء نظام أوتوماتيكي للإستفادة بالمزايا، التآزر بين مخططات الحوافز القائمة وإزالة ما تسمى بقاعدة عدم التراكم و سن قاعدة لمنح المستثمر الحوافز الأكثر فائدة في حالة التعايش بين فوائد من نفس الطبيعة.

ثالثا. مراجعة الجهاز المؤسسي

يتم إعادة النظر في اللإطار المؤسسي من خلال:

–   تبسيط الإجراءات وإنشاء نظام للمنح الأوتوماتيكي يهدف إلى تبسيط مهمة إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و مجلس الاستثمار الوطني للعمل من أجل مهام أخرى أكثر أهمية  (تحسين مناخ الاستثمارات و بيئة المؤسسة و التعزيز الاستباقي للاستثمارات المحلية والأجنبية).

إنشاء أربعة (4) مراكز التنسيق و تخطيط اتصال بين الخدمات المحلية للتنشيط الإقتصادي (مركز إدارة المزايا مركز إدارة المزايا، مركز استكمال الإجراءات الشكلية، مركز لدعم  الإبتكار و أخيرا  مركز للتعزيز الإقليمي).

– الأحكام ذات الصلة للمستثمرين الأجانب:                                                   

  1. شروط الإستفادة من المزايا:

التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وفقا للمادة 4. *يتم تسليم شهادة على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات و الهيئات المعنية* (المادة 8 ).                                                                                

2.الأهلية للإستحقاق بالمزايا:                                                         

 تستفيد من المزايا  بموجب هذا القانون:

إستثمارات الإنشاء و توسيع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات و السلع التي ليست محل إستثناء من المزايا (المادة 5).                                                                                                                                                                     -السلع بما فيها تلك المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج. تعفى السلع المذكورة ،عند الجمركة ، من إجراءات التجارة الخارجية و التوطين البنكي. السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الإعتماد الإيجاري الدولي (بشرط أن تكون في حالة جديدة) (المادة 6).

  1. معايرة المزايا على ثلاثة (3) محاور (المادة7):

 يتضمن نص قانون ترويج الاستثمار(3) ثلاثة مستويات من الامتيازات 3 :

امتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة،

إمتيازات إضافية ممنوحة للإستثمارات في قطاعات ذات الإمتياز (الصناعة و الزراعة و  السياحة) و/أو المنشئة لمناصب العمل (100 وظيفة دائمة على الأقل)،

– المزايا الإستثنائية لفائدة المشاريع ذات الأهمية الخاصة للإقتصاد الوطني(و المعدة على أساس إتفاقية تبرم مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطنى للاستثمار).

4 . رفع حد قيمة الإستثمار الذي يتطلب موافقة المجلس الوطني للإستثمار:                                                                    

حد قيمة الإستثمار يرفع إلى 5  ملايير دينار بدل من 2 مليار دولار مما يشكل فرصة للمستثمرين الأجانب و خطوة أخرى في إطار تسهيل الإجراءات و تشجيع الإستثمارات (المادة 14).

5. الإستفادة الأوتوماتكية من مزايا الإنجاز:

 بإمكان المستثمر الإستفادة بطريقة أوتوماتكية  من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون من أجل كل الإستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (المادة 4) تستفيد الإستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 4 بقوة القانون و بصفة آلية من مزايا الإنجاز، (باستثناء الإستثمارات التي تتطلب موافقة المجلس الوطنى للاستثمار و تلك الواردة في القوائم السلبية) بموجب المادة 8.          

6. الإستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز:

الإستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز (المادة 10 ) يخضع لما يأتي:

– القيد في السجل التجاري

-حيازة رقم التعريف الجبائي

الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي

7. كيفيات منح مزايا الإ ستغلال:

منح مزايا الإستغلال المقررة في أحكام هذا القانون  يتم على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الإستغلال تعده المصالح الجبائية المختصة إقليميا (المادة 10).

8. أجل الإنجاز:

وفقا للمادة 20 ، يجب أن تنجز الإستثمارات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 (راجع المرجع رقم 2، صفحة 1)، في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة. يبدأ سريان أجل الإنجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 و يدوّن في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 8.                     

9.ضمان تحويل الرأسمال:

 وفقا للمادة 25، ضمان تحويل الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنه في شكل حصص نقدية ، إعادة الإستثمار في الرأسمال للفوائد تقبل كحصص خارجية ، و كذلك المداخيل الحقيقية الصافية ، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، و أن تكون محل تقييم.

10. التنازل و حق الشفعة (المواد 29-30-31):

حق الشفعة كما تم ترتيبه في القانون الجديد موافق للممارسات الدولية ،  وهي الحق فى مكافحة الاحتيال المتعلق بتخفيض قيمة الأسهم أو الحصص الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى فرصة الإعتراض الممنوح للدولة بسبب حق السيطرة المخول لجميع الدول المضيفة للإستثمار للتنازلات عن أصول و أسهم الشركات التي تتلقى على نظام ضرائبي مميز .

11.متابعة الاستثمارات:

تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 للمتابعة، خلال فترة الإعفاءّ مرافقة و مساعدة و جمع المعلومات الإحصائية) خلال فترة الإعفاء(المادة 32).

الملاحـــــق

ملحق  1

قائمة الإمتيازات المنصوص عليها في القانون 16-09 المؤرخ 3 غشط 2016 بشأن تعزيز الإستثمار:

1- الإمتيازات المشتركة: بالإضافة إلى الحوافز المالية ،الضرائبية و الجمركية يستفيد المستثمرين على مزايا في مرحلتين  مرحلة الإنجاز و مرحلة الإستغلال :                                                  

الإمتيازات المشتركة في مرحلة الإنجاز
  (المادة 12 )
الإمتيازات المشتركة في مرحلة الإستغلال
   (المادة 12 )

أ – الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

ب – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

ت – الإعفاء من حقوق نقل الملكية و الإشهار العقاري  بالنسبة لكل العقارات التي يتم إقتنائها في إطار إنجاز المشروع.

ث – الإعفاء من حقوق التسجيل و الإشهار العقاري و كذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز مشروع الإستثمار.

ج – تخفيض 90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة إنجاز المشروع.

ح – إعفاء كل العقارات التي تم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع و لمدة عشر سنوات من كل الرسوم على الملكية العقارية.

خ – الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة و الرفع من رأس مالها

2- فيما يخص مرحلة الإستغلال و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الإستغلال  محرر من قبل المصالح الجبائية:

أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات.

ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني.

ت –  تخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الإستغلال

2. بالإضافة الى الإمتيازات المشتركة المذكورة أعلاه ، إمتيازات خاصة لفائدة النشاطات ذات الإمتياز (المادة 13 ) موجهة خصوصا للإستثمارات بمناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة تمنح هي كذلك على مرحلتين:

الإمتيازات الخاصة لفائدة النشاطات ذات الإمتياز فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع الإمتيازات الإضافية لفائدة النشاطات ذات الإمتياز في مرحلة الإستغلال    

1 – تكفل الدولة الجزئي أو الكلي بتكاليف أشغال بناء المشروع بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات.

2- التخفيض من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة :

–  بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 10 سنوات و 50 بالمائة من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للإستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا و وكذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة

– بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 15 سنة بالنسبة للإستثمارات بمناطق الجنوب

– نفس الإمتيازات المذكورة في المادة 12، فقرة أ و ب  لمدة 10 سنوات ، و هذا إبتداء من تاريخ بداية الإستغلال                         

 المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الإمتياز و/أو المنشئة لمناصب العمل (المادة 15 و المادة 16).                               

                                                     

 

 

فيما يخص بالنشاطات السياحية، الصناعية و الزراعية الإمتيازات و الحوافز النافذة فعلا لا تؤدي إلى التطبيق التراكمي و يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل.                         

5 سنوات هي مدة إمتيازات الإستغلال  لفائدة الإستثمارات المنفذة خارج المناطق المذكورة في المادة  13 المنشئة ل 100 وظيفة دائمة على الأقل

  1. الإمتيازات الإستثنائية لفائدة النشاطات ذات الأهمية الخاصة للإقتصاد الوطني(المادة 17 و المادة 18 ) . هذه الإمتيازات هي بالإضافة إلى تلك التي يمكن الحصول عليها في ظل االمزايا المشتركة و الإمتيازات الإضافية(المواد 12-13 و 14 ) بموجب المادة 15من هذا القانون.                                                     15
الإمتيازات الإستثنائية إجراءات المنح

1.الإمتيازات قد تنطوي على:

أ) تمديد مدة مزايا الإستغلال المذكورة في المادة 12 لفترة يمكن أن تصل إلى عشر(10) سنوات.                                 

ب) منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به ، للحقوق الجمركية و الجبائية و الرسوم و غيرها من الإقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي و الإعانات أوالمساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسهيلات  التي قد تمنح بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة المتفق عليها.

2. يؤهل المجلس الوطني للإستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم ، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة ، حسب الكيفيات المحددة في  الفقرة  المذكورة أعلاه، و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

3.مزايا الإنجاز المقررة في هذه المادة ، بعد موافقة المجلس الوطني للإستثمار، محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، و المكلفين بإنجاز الإستثمار لحساب هذا الأخير، حسب الكيفيات و الشروط المحددة عن طريق التنظيم.                                                                   

على أساس إتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر و الوكالة التي تتصرف بإسم الدولة.